تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنها توضع في بيت المال ) تاترخانية

وفي القنية لو رجا وجود المالك وجب الإيصاء ( فإن جاء مالكها ) بعد التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها

نهر

وفي الوهبانية الصبي كبالغ فيضمن إن لم يشهد ثم لأبيه أو وصيه التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضي ) في الأصح ( كما ) له أن ( يضمن القاضي ) أو الإمام ( لو فعل ذلك ) لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه

ذخيرة ( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) ولو العين قائمة أخذها من الفقير ( ولا شيء للملتقط ) لمال أو بهيمة أو ضال ( من الجعل أصلا ) إلا بالشرط كمن رده فله كذا فله أجر مثله

تاترخانية كإجارة فاسدة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٨٠