تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال بخلاف الآبق وسيجيء في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به

فتح بحثا

( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت وقبله لا ( ولا يدفعها إلى مدعيها ) جبرا عليه ( بلا بينة فإن بين علامة حل الدفع ) بلا جبر ( وكذا ) يحل ( إن صدقه مطلقا ) بين أو لا وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نهاية

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٨٢