وهل للإمام الأعظم أخذه بالولاية العامة في الفتح لا وأقره المصنف تبعا للبحر وحرر في النهر نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا بموجب ( فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه ) إلا إذا دفعه باختياره لأنه أبطل حقه ( و ) هذا إذا اتحد الملتقط فلو تعدد وترجح أحدهما كما ( لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضى به للمسلم ) لأنه أنفع للقيط خانية ولو استويا فالرأي للقاضي
بحر بحثا
( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا وإلا فالبينة
خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١