تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم تبعا للدار ( إلا بحجة رقه ) على خصم وهو الملتقط لسبق يده ( وما يحتاج إليه ) من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه السلطان ( في بيت المال ) إن برهن على التقاطه ( وإن كان له مال ) أو قرابة ( ففي ماله ) أو على قرابته ( وارثه ) ولو دية ( في بيت المال كجنايته ) لأن الغرم بالغنم ( وليس لأحد أخذه منه قهرا )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٧٠