تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعبارة المنية ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد

ولا يشترط اتحاد الإمام نهر لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر

( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما ) خلافا لهما

الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي بجسده لا بثوبه ( ووافق فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخر وحريته وسبقه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٧٢