تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ثم بين التكرار فقال ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي

لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض ( ويسقط الخراج ب ) الموت في الأصح

حاوي وب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر

بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المعذهب وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج ( ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه ) في الأصح ( بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعد ) هداية

ويقول

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٠١