( بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقد زال
اختيار ( وهي ) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة بل إنما هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى وقال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سورة التوبة الآية 30 وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرهم على دينهم ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالإسلام ) ولو بعد تمام السنة ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين فيرد عليه سنة
خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل كما سيجيء ( و ) ب ( العمى والزمانة وصيرورته )
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠