تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعط يا عدو الله ويصفعه في عنقه لا يا كافر ويأثم القائل إذا أذاه به

قنية ( ولا ) يجوز أن ( يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نار ولا مقبرة ) ولا صنما

حاوي ( في دار الإسلام ) ولو قرية في المختار

فتح

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٠٢