تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن نوى بها ثلاثا

نهر لقول عمر رضي الله عنه الكنايات رواجع ( و ) وطء ( البائع ) الأمة ( المبيعة والزوج ) الأمة ( الممهورة قبل تسليمها ) لمشتر وزوجة وكذا بعده في الفاسد ( ووطء الشريك ) أي أحد الشريكين ( الجارية المشتركة و ) وطء ( جارية مكاتبه وعبده المؤذون هل وعليه دين محيط بماله ورقبته ) زيلعي

( ووطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز ) بدارنا ( أو قبله ) ووطء جاريته قبل الاستبراء والتي فيها خيار للمشتري

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٠