تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتي هي أخته رضاعا وزوجة حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه لأمها أو بنتها لأن من الأئمة من لم يحرم به وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبع فدعوى الحصر في ستة مواضع ممنوعة

( و ) لا حد أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ولو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة

نهر ( كوطء أمة أبويه ) وأن عليا

شمني

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢١