تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشبهة ) اشتباه ( في الفعل وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه ( فإن ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا ( بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( الإكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته

بحر ( لا حد ) بلازم ( بشبهة المحل ) أي الملك وتسمى شبهة حكمية أي الثابت حكم الشرع بحله ( وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ) وإن سفل ولو ولده حيا

فتح لحديث أنت ومالك لأبيك ( ومعتدة الكنايات ) ولو خلعا خلا عن مال

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٩