تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنه لا خراج على أراضيها ( وموات أحياء ذمي بإذن الإمام ) أو رضخ له كما مر ( خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه ) ما قارب الشيء يعطي حكمه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٨٤