تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وكل منهما ) أي العشرية والخراجية ( إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر ) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر ( وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج ) لأن النماء بالماء ( وهو ) أي الخراج ( نوعان خراج مقاسمة إن كان الواجب

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٨٥