تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أمه أو جده

نهر عن المحيط ( بالنسبة إلى المهر ) يعني المعجل كما مر ( لا ) بالنسبة إلى ( النفقة ) لأن العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة

ذخيرة ( ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي ) العصبة ( الاعتراض حتى يتم ) مهر مثلها ( أو يفرق ) القاضي بينهما دفعا للعار ( ولو طلقها ) الزوج ( قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى ) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وإن بعده فلها المسمى وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكاح بالموت

جواهر الفتاوى

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٩٤