تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز وقالا لا يصح ) وهو استحسان

ملتقى تبعا للهداية

وفي شرح الطحاوي قولهما أحسن للفتوى واختاره أبو الليث وأقره المصنف وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز اتفاقا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٩٥