تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( وإن أشهد قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها

فروع إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يعتق لإمكان الوقوف عليها بلا حرج

قال إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الأظهر

ظهيرية

حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث فإن ذلك وقتها

اجتمع حدثان فالطهارة منهما

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٣٠