تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه ( وحنث في لا يصلي بركعة ) بنفس السجود بخلاف إن صليت ركعة فأنت حر لا يعتق إلا بأولى شفع لتحقق الركعة ( وفي ) لا يصلي ( صلاة بشفع ) وإن لم يقعد بخلاف لا يصلي الظهر فإنه يشترط التشهد ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن ) وصلية

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٢٩