تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث

( حلف لا يحج فعلى الصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث ) أي محمد ( أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن الثاني ) وبه جزم في المنهاج للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء بخارى ومات بها سنة سبعين وخمسمائة ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها ( إن لبست من مغزولك فهو هدي ) أي صدقة أتصدق به بمكة ( فملك ) الزوج ( قطنا )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٣١