تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل

( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت ) اليمين ( وحث للحال ) لأن اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور كتصورة في الناسي وهو ( كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة ) فاليمين تصح وتطلق في الحال لأن درور الدم لا يمنع كما في الاستحاضة بخلاف مسألة الكوز

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٢٨