كإن تزوجت أو صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح صدق ) لأنه النكاح المعنوي
بدائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا أعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا ) فلا يحنث بالمقيد
فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع حتى لو قال إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتق ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم ( قالت له ) امرأته ( تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) بكسر اللام وعن الثاني لا وصححه السرخسي وفي جامع القاضي خان به أخذ عامة مشايخنا
وفي الذخيرة إن في حال غضب طلقت وإلا لا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢٣