تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أومكاتب

| فرع قال لأمته إن بعت منك شيئا فأنت حرة

فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها لم يقع عتق المولى ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح ( وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج لأن المقصود منها الثواب ومن النكاح الحل ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين بخلاف البيع لأن المقصود منه الملك وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٢٢