تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة ) لأن قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل بخلاف الأول

فروع يتفرع على الحنث لفوات المحل نحو إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت كذا فكسرته أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا كذا فطار الحمام طلقت

قال لمحرمه إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور

حلف لا يتزوج بالكوفة عقد خارجها لأن المعتبر مكان العقد

إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا تطلق اعتبارا للغرض وقيل تطلق

حلف لا يتزوج بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له

بحر ( النكرة تدخل تحت النكرة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٢٤