تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو بالخيار لغيره لا ) وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الإمام ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ) لزوال ملكه

وتنحل اليمين لتحقق الشرط

زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) البيع أو بالشراء ( الفاسد والموقوف

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٢١