ولو بالخيار لغيره لا ) وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الإمام ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ) لزوال ملكه
وتنحل اليمين لتحقق الشرط
زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) البيع أو بالشراء ( الفاسد والموقوف
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢١