تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوقتكذيب

خانية

( ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما لدعوته ولد جارية الأجنبي أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقوط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد

( ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد لم يثبت نسبه فإن صدقه فيهما ) جميعا ( ثبت آلا لا ) وقول الزيلعي ولو صدقه في الولد يثبت أي مع تصديقه

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٩٩