تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الإحلال فلا مخالفة كما لا يخفى

( ولو ملكها ) أو ملكه ( بعد تكذيبه ) أي المولى ولو مكاتبه ( يوما ) من الدهر ( ثبت النسب ) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره

( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب كذا ذكره

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٠٠