( بخلاف البنوة والأرث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء ( وورث الابن منكل إرث ابن ) كامل ( وورثا منه إرث أب ) واحد وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا ولو نساء وتمامه في البحر
وفيه لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء
قلت فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا
مجتبى
فليحفظ
( جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان ) منهما ( معا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٨