تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومجوسي ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطء كما مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في ملكهما لا لو اشترياها حبلى لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر ( وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة ) لأن المهر بقدر الملك

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٩٧