تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( نصف قيمتها ونصف عقرها ) ولو معسرا ( لا قيمة ولدها ) لأنه علق حر الأصل ( وإن ادعياه معا ) أو جهل السابق ( وقد استويا ) وقت الدعوة لا العلوق ( في الأوصاف فهو ابنهما ) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ومرتد

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٩٦