تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن ولدت بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمها فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة إلا في المزوجة فلا يثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٩٣