تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله

بحر

وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب ( لكنه ينتفي من غير توقف على لعان ) لأن الفراش أربعة ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولد وعلم حكمهما وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا باللعان وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان ( إلا إذا قضى به قاض ) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء ( أو تطاول الزمان ) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا

بحر ( فلا ) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين ( إذا أسلمت أو ولد الذمي ) يعني الكافر أو مدبرته مسكين ( عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت ) نظرا للجانبين لأن خصومة الذمي

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٩٤