تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو لحقت ثم ملكها فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم بخلاف المدبرة ( حكمها ) أي المستولدة ( كالمدبرة ) وقد مر ( إلا ) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر منها ( أنها تعتق بموته من كل ماله ) والمدبرة من ثلثه ( من غير سعاية ) والمدبرة تسعى ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا

ذخيرة

وينفذ في المدبرة كما مر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٩٢