تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت

خانية

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٣٤