تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الأقارب

ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكمم يوم الخصومة ولو برهنا فبينة الابن

خلاصة

( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٣٣