( وينفق منها ) عزاه في البحر للمبسوط لكن نظر فيه في النهر أنه لا أثر لإنفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غير ووفى بما استدانه لم تسقط أيضا ا ه ( فلو مات الأب ) أو من عليه النفقة ( بعدها ) أي لاتدانة المذكورة ( فهي ) أي النفقة ( دين ) ثابت ( في تركته في الصحيح ) بحر
ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه ونقله المصنف عن الخلاصة قائلا ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح
ا ه ملخصا فتأمل
وفي البدائع الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن فيستدرك بالضرب
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٥