تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقدر حاجته لا فوقها ( ولا في دين له سواها ) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون ( ضمن ) قضاء لا ديانة ( مودع الابن ) كمديونه ( لو أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) مالك ( أو قاض ) إن كان وإلا فلا ضمان استحسانا كما لا رجوع وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه

( و ) الأبوان ( لو أنفقا ) ما عندهما لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه ) أي جنس النفقة ( لا )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٣٢