تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا نفقة ) بواجبة ( مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع ) علوا أو سفلوا ( الذميين ) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ( يبيع الأب ) لأن له ولاية التصرف ( لا الأم ) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا ( عرض ابنه ) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا ( لا عقاره ) فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٣١