تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعسرون أحياء فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل كذي أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا

( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال مالم يكن معسرا فيجعل كالميت

وفي القنية يجب الأبعد إذا غاب الأقرب

وفي السراج معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا ه

وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ولذا قال القهستاني قولهم وابن العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٣٠