تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الصواب

بدائع ( بقدر الإرث ) لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك و لذا ( يجبر عليه )

ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ( عليهن أخماسا ) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ليصيروا ورثة ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها وعند التعدد يعتبر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٢٩