تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزمه شيء وبعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض

ولو اختلفا في المدة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٩٤