( وبالعكس وجب الوسط ) كما مر
( صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم ) قالت لا تكفيني زيدت ولو ( قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم ) فلا التفات لمقالته بكل حال ( إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها ) فحينئذ يفرض كفايتها نقله المصنف عن الخانية وفي البحر عن الذخيرة إلا أن يتعرف القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته
وفي الظهيرية صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٣