تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقول له والبينة عليها

ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها

ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا

ظهيرية و خانية

واعتمد في البحر بحثا عدم سقوطها بالطلاق لكن اعتمد المصنف ما يف جزاهر الفتاوي والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة واستحسنه محشي الأشباه وبالأول أفتى شيخنا الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة فليتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٩٥