تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحجة تامة ) واكتفيا بالقابلة قيل وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٤٥