إلا الحامل
زيلعي
( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت بدائع
ولو لهما فكالأكثر
بحر بحثا ( و ) كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار ) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت لاحتمال حدوثه بعد الإقرار
لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها
( و ) يثبت النسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتها
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٤