تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا الحامل

زيلعي

( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت بدائع

ولو لهما فكالأكثر

بحر بحثا ( و ) كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار ) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت لاحتمال حدوثه بعد الإقرار

لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها

( و ) يثبت النسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٤٤