لا لأقل ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في حق المقرين ( و إنما ( يثبت النسب في حق غيرهم ) حتى الناس كافة ( إن نم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر وكذا لو صدق المقر عليه وهم من أهل التصديق فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم الأصح لا نظرا لشبهة الإقرار وشرطوا العدد نظرا لشبهة الشهادة
ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ثم قال فقول شيخنا وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي
قلت وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل وليراجع
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٦