تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح

اختيار

أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج

معراج ( لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها أصلا ) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٣٥