تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد ( ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت ) أكثر الليل ( في منزلها ) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج

فتح

وجوز في القنية خروجها لإصلاح ما بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها ( طلقت ) أو مات وهي زائرة ( في غير مسكنها عادت إليه فورا ) لوجوبه عليها ( وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت وجبت فيه ) ولا يخرحان منه ( إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل أو تخاف ) انهدامه أو ( تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٣٦