وترضى به فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لإفضائه إلى عداوة المطلق ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطء شبهة
نهر
لكن في القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٤