تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وترضى به فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لإفضائه إلى عداوة المطلق ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطء شبهة

نهر

لكن في القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٣٤