تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط وللزوج منعها لأن الزينة حقه

فتح

وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة

نهر

وفي التاتر خانية ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام

قال في البحر وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة

وفي النهر

لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي

( والمعتدة ) أي معتدة كانت

عيني

فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٣٣