تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني وقول زفر لا عدة عليها فتحل الأزواج أبطله المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٢٥