ولأمة أربعون ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة وما لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض
( نكح ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطء ) ولو حكما ( وجب عليه مهر تام و )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٤